الشريف المرتضى

451

الذريعة ( أصول فقه )

لما كان علة في تحريم الصيد ، لم يختلف في ذلك كونه محرما ، بحج وعمرة ، أو بأحدهما ، لان المعتبر كونه محرما . وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة ، أو بجهات ، لان المعتبر في الأحكام الشرعية كونه محدثا ، من غير أن يكون لزيادة الاحداث أو نقصانها تأثير . وجرى ذلك أيضا مجرى إباحة تزويج المعتدة إذا انقضت عدتها في أن عدتها زادت أو نقصت فالحكم فيها ذكرناه لا يتغير ، ولا تكون الزيادة في العدة أو النقصان نسخا لإباحة تزويج المعتدة . على أن هذا بعينه لازم للمخالف ، لان زيادة العبادة قد تؤثر ، في رد الشهادة وإن لم يتعلق بالمزيد عليه كتأثيرها إذا تعلقت ، لان رد الشهادة إذا كان شرطه الفسق - وقد علمنا أن الفسق يتغير بزيادة عبادات ونقصانها إذا وقع الاخلال بها - فيجب لذلك تغير الحكم في رد الشهادة ، وهذا يقتضى أن زيادة كل عبادة وإن